الشيخ الطوسي
145
تهذيب الأحكام
( 409 ) 100 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا ؟ قال : لا قد تعصرت ونزل من الحبائل ( 1 ) . فهذا الخبر محمول على أنه إذا علم أن الخارج منه بعد الغسل مذي فحينئذ لا يجب عليه إعادة الغسل لان الذي يوجب إعادة الغسل خروج المني قليلا كان أو كثيرا . ( 410 ) 101 وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أحمد بن هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب : ان الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل . فيحتمل هذا الخبر والذي تقدم أن يكونا مختصين بمن ترك ذلك ناسيا . ( 411 ) 102 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل فقال : لا شئ عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه . ( 412 ) 103 وعنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئا قال : لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا . فمعناه إذا كان قد اجتهد قبل الغسل بان يبول فلم يتمكن ولم يتأت له فقد وضع
--> ( 1 ) الحبائل : عروق ظهر الانسان وحبال الذكر عروقه . * 409 - 410 الاستبصار ج 1 ص 120 . 411 - 412 الاستبصار ج 1 ص 119 .